العـمــل/الشغل

EL TREBALL

يجب على الأجانب الراغبين بالقيام بنشاطات اقتصادية أو مهنية أو العمل لحسابهم أو لحساب الغير في إسبانيا أن يطلبوا مسبقاً تأشيرة دخول بهدف العمل من القنصلية الإسبانية في الخارج، إلا إذا كان لديهم رخصة إقامة.

  • للحصول على تأشيرة للعمل من قبل الغير (visat de treball per compte d’altri)
     مسبقا  صاحب العمل أو صاحب الشركة عليه أن يقوم بالعمل على دراسة رخصة الإقامة والعمل الأولى  وذلك من خلال موقع فرع مصلحة الشركة والتشغيل (Departament d’Empresa i Ocupació) وهو (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/estrangeria)  وهذا بتقديم الوثائق المطلوبة وفقا لإجراءات المطبوع AUT01  وطلب مسبق لتقديم الوثائق. إذا  كانت الإجابة على الملف ايجابية  فسوف نحصل على رخصة إقامة وعمل لمدة مؤقتة، تخول بعد الحصول على تأشيرة مقر لممثل دبلوماسي أو القنصلية الإسبانية في بلدنا الأصلي أو بلد الإقامة الأصلي.

  • للحصول على تأشيرة عمل للحساب الخاص (visat de treball per compte propi)  يجب تقديم الطلب إلى القنصلية مع الوثائق التي تثبت وجود نية مشروع منشأة أو عمل تجاري والمردودية المتوقعة وفرص العمل التي يمكن أن يوفرها هذا العمل، ويجب ربط التأشيرة أو التراخيص المطلوبة بغاية البدء بالمشروع.

في كلا الحالتين، فإن الحصول على تأشيرة الدخول بهدف العمل يعني إمكانية حاملها البدء بالعمل منذ دخوله الأراضي الإسبانية، وأنه يجب عليه التوجه إلى مكتب الأجانب (Oficina d'Estrangers)  عند وصوله إلى إسبانيا لطلب بطاقة التعريف بالأجنبي. يمكن الإطلاع على عناوين مكاتب الأجانب في الموقع التالي:

التعاقد في البلد الأصلي

من ناحية أخرى ينص قانون الهجرة على إمكانية  توظيف المهاجرين مؤقتا أو بصفة مستمرة معتمدا على مطالب أرباب الأعمال الأسبان. التعاقد في البلد الأصلي يعرف باسم تسيير جماعي للتعاقد في البلد الأصل (gestió col·lectiva de contractacions en origen) وهي تخص العمال  الأجانب الدين لا يقطنون ولا يوجدون في الأراضي الإسبانية.

بالنسبة  لعروض العمل المستقرة، ولها صلاحية أكثر من سنة، تقدم في مصلحة الشركة والتشغيل (Departament d’Empresa i Ocupació). والعقود المؤقتة تقدم في الإدارة العامة للدولة. وهناك نوعان من الأنشطة .  

  • عروض مؤقتة أو موسمية

    • لها في كل سنة وبدون انقطاع نسبة تسعة أشهر على الأكثر.

  • عروض أعمال مؤقتة وخدمات.  

    • لها صلاحية اقل من سنة .

    • تخص أعمال مثل تركيب المنشات الصناعية أو الكهربائية، تشيد المباني والبنيات التحتية، والشبكات الكهربائية، والغاز، والسكك الحديدية، والهاتفية، وتركيب وصيانة معدات الإنتاج، وغيرها

يتم اختيار الأشخاص من بلدانهم الأصل من خلال عروض عامة أو مشخصة، يتم تقديمها من طرف الشركات، بناءا على إجراءات محددة وخاصة لكل حالة. هذا النوع من العروض يتم مع الدول التي وقعت اتفاقيات تخص الهجرة مع اسبانيا .
وللمزيد من المعلومات في ما يخص هده الاتفاقيات يمكننا الاطلاع على موقع وزارة الشغل والهجرة: http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/RegimenGeneral 

يجب على الشركات الراغبة في التعامل مع هدا النظام من التعاقد أن تشغل على الأقل 10 عمال واختيار هؤلاء العمال يتم في البلدان الأصلية من خلال  المجسد الرسمي لكل حكومة. ونحن العمال الراغبين في المشاركة في هده الأعمال علينا التسجيل  في القنصلية مسبقا أو أي ممثل دبلوماسي  اسباني لأجل النظر أو دراسة حالتنا.  للمزيد من المعلومات في ما يخص هده الاتفاقيات يمكننا الاطلاع على الموقع: http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_es/empreses/orient_contractacio/contract_extran/contingent.html 

أما بالنسبة لنا نحن المهاجرين المقيمين باسبانيا قانونيا والغير حاصلين على رخصة للعمل(رخصة إقامة دون غرض ربحي ) ونعيش لمدة سنة بصفة قانونية باسبانيا يمكننا طلب تغيير رخصة الإقامة بدون عمل إلى رخصة الإقامة والعمل.  يجب أن يقدم الطلب من طرف  صاحب العمل أو العامل المهاجر محترما  للإجراءات القانونية  للمطبوعات  MOD04a و  MOD04b من اجل العمل على حساب الآخر أو من اجل العمل على حساب خاص، وذلك ضمن المكاتب المخولة من طرف مصلحة الشركة والتشغيل (Departament d’Empresa i Ocupació) في هذا الموقع (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio) أو من خلال أي سجل رسمي .

في الحالات التالية ليس من الضروري شرط الإقامة القانونية لمدة سنة: عندما يبين المهاجر احتياجه الغير متوقع للعمل؛ في حالة التجمع العائلي، أو عندما يتعلق الأمر  بالزوج أو الزوجة الملتحق والحاصل على رخصة استقلال ذاتي  لظروف معينة وخاصة (الانفصال أو الطلاق، وفاة المقيم  للتجمع العائلي أو عندما يكون ضحية للعنف الجنسي).