القانون

LEGISLACIÓ

مرحباً بكم في المجال القانوني.

تخضع واجبات وحقوق الأجانب المقيمين في كتلونيا والإجراءات اللازمة لتسوية وضعهم لقانون الأجانب (Llei d'Estrangeria) (رقم LO 4/2000 الصادر بتاريخ 11 يناير 2000 والمتعلق بحقوق وحريات الأجانب واندماجهم الاجتماعي) وللمرسوم الملكي (رقم 23293/2004 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2004) المتمم للقانون السابق.

إن القانون له طابع عام على مستوى الدولة، ولكن هناك جوانب تتعلق بصلاحيات جنراليتات كتلونيا، ولهذا تم إصدار المرسوم رقم 188/2001 بتاريخ 26 يونيو 2001 المتعلق بالأجانب في كتلونيا واندماجهم الاجتماعي.

إن هذا القانون يتعلق بالمواطنين من دول خارج المجموعة الأوروبية، أي المواطنين الذين لا يُطبّق عليهم النظام الأوروبي الداخلي الذي يُطبّق على المواطنين الأوربيين ومواطني دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية (النرويج، أيسلندا، ليختنشتين) والاتحاد السويسري، كما أن النظام الأوروبي يُطبّق على:

  • زواج هؤلاء المواطنين، بشرط  عدم طلاقهم؛ أو اتفاقهم أو إعلانهم عن فسخ عقد الزواج؛ أو زواج فعلي مصادق عليه في السجل البلدي.

  • أبناء هؤلاء المواطنين أو أبناء أزواجهم أو زوجاتهن بشرط عدم طلاقهم؛ أو اتفاقهم أو إعلانهم عن فسخ عقد الزواج.  

  • آباء هؤلاء المواطنين أو آباء أزواجهم، بشرط عدم طلاقهم أو إعلانهم عن فسخ عقد الزواج.