إن حقوق وحرية المواطنين الأجانب مكفولة بحكم الدستور الإسباني (Constitució espanyola) حسب ما تنص عليه القوانين والاتفاقات الدولية. ولهذا فإن القانون رقم 4/2000 نصّ في المواد من رقم 3 إلى 15 على حقوق وحريات المواطنين الأجانب، مع مراعاة تساوي هذه الحقوق مع نفس حقوق المواطنين الإسبان
1. إن الأجانب الموجودون في إسبانيا، بغض النظر عن وضعهم القانوني، لديهم حق وواجب المحافظة على الوثيقة التي تثبت هويتهم، سواء كانت صادرة عن الجهات الرسمية الإسبانية أو عن الجهات الرسمية في البلد الأصلي. في بعض الحالات التي يثبت فيها الأجنبي بأنه لا يملك وثيقة تعريف من بلده، فإنه يستطيع طلب تسجيل قيد (cèdula d'inscripció) للجهات الرسمية الإسبانية، وهذا القيد يعتبر بمثابة جواز سفر، ولهذا يمكن استخدام هذا القيد من أجل التسجيل في سجلات البلدية.
2. المواطنون الأجانب الذين حصلوا على تأشيرة دخول أو ترخيص بالبقاء في إسبانيا لأكثر من 6 أشهر، فإن لديهم الحق بطلب الحصول على بطاقة تعريف للأجنبي أو (TARGETA D'IDENTITAT D'ESTRANGER, TIE) خلال مهلة شهر من تاريخ الدخول أو الحصول على الترخيص.
3. حرية التنقّل الحرّ ضمن الأراضي الإسبانية واختيار مكان الإقامة هو حق للأجانب المقيمين بصفة قانونية في إسبانيا، وهذا يعني أن الأجنبي لديه بطاقة إقامة أجنبي، ويستطيع بها التنقّل ضمن دول شينغن (Territori Schengen) دون الحاجة إلى تأشيرات دخول، بشرط وجود جواز سفر صالح.
4. يتمتع الأجنبي المقيم بحق التصويت في الانتخابات البلدية حسب مبدأ المعاملة بالمثل (criteris de reciprocitat)، أي إذا كان المواطنين الإسبان المقيمين في البلد الأصلي للأجنبي يتمتعون بنفس الحق.
أما بالنسبة للمواطنين الأوروبيين، فهم قادرون على التصويت في الانتخابات المحلية والأوروبية.
5. يتمتع الأجانب المقيمون والمسجلون في سجلات البلدية بجميع الحقوق الشرعية ذات الطابع المحلي.
6. حق الاجتماع والتجمّع يمكن أن نمارسه كيفما كانت وضعيتنا الإدارية.
7. الأجانب الموجودون في إسبانيا والذين يكون عمرهم أقل من 18 سنة لهم حق وواجب الحصول على التعليم الإلزامي (educació obligatòria) المجاني مثل باقي المواطنين الإسبان، بغض النظر عن وضعهم القانوني. أما الأجانب المقيمين بصفة رسمية فإن لديهم الحق أيضاً بالحصول على التعليم غير الإلزامي (educació no obligatòria) مثل باقي المواطنين الإسبان.
8. يمنح حق العمل فقط للأجانب الذين يتمتعون برخصة عمل لحساب الغير أو للحساب الخاص (انظر البند 6.3 المتعلق برخصة الإقامة والعمل). أما حق الانتساب للنقابات(sindicació) وحرية الإضراب (vaga) فيتمتع به من لديه رخصة إقامة في إسبانيا.
http://www.gencat.cat/empresaiocupacio
9. جميع الأجانب المسجلين في سجلات البلدية يتمتعون بحق الحصول على الرعاية الصحية. أما الرعاية الصحية الطارئة (assistència sanitària d'urgència) فهي حق لكل من هو موجود في إسبانيا بغض النظر عما إذا كان مسجلاً في سجلات البلدية أو لا. في حالة الأجانب القاصرين أو النساء الحوامل، فلهم الحق بالرعاية الصحية العامة وإن لم يكونوا مسجلين في سجلات البلدية.
10. يتمتع بحق الحصول على المعونات السكنية فقط الأجانب المقيمين في إسبانيا.
http://www.gencat.cat/territori
11. يتمتع الأجانب المقيمون في إسبانيا بحق الانضمام إلى نظام الضمان الاجتماعي (SEGURETAT SOCIAL) مثل باقي المواطنين الإسبان. أما إذا كان الأجنبي لا يتمتع بوضع قانوني، فيحق له الاستفادة فقط من الخدمات الاجتماعية الأساسية.
http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia
12. يتمتع الأجانب بحق الحماية القانونية (TUTELA JUDICIAL)، أي اللجوء للقضاء والمحاكم للدفاع عن حقوقهم وحريتهم. كما يحق لهم الادعاء على الجهات الرسمية فيما يتعلق بقضايا الوضع القانوني للأجانب.
أما حق الحصول على المساعدة القضائية المجانية (assistència jurídica gratuïta) فهو حق لجميع الأجانب الموجودين في إسبانيا والذين ليس لديهم موارد مادية لتسديد نفقات الإجراءات القضائية أو الإدارية فيما يتعلق بدخولهم إلى إسبانيا أو ترحيلهم أو أعادتهم إلى بلادهم أو في حالات اللجوء.
أما الأجانب المقيمين في إسبانيا والذين يثبتون عدم قدرتهم المادية فإن لديهم الحق أيضاً بالمساعدة القضائية المجانية مثل باقي المواطنين الإسبان وفي إي إجراء قضائي.
أما من الناحية الجنائية، فإن الأجانب غير المقيمين لديهم الحق بالحصول على محامي ودفاع مجاني.
إن المساعدة القضائية المجانية تشمل: المساعدة والتوجيه القانوني والتوكيل المجاني ومساعدة المعتقل أو السجين لدى دوائر الشرطة وعدم دفع الكفالات اللازمة لرفع الدعاوي. كما لديهم الحق بتواجد مترجم إذا كانوا لا يفهمون اللغة الرسمية المستخدمة.
http://www.cicac.org
13. وبما أن إسبانيا منضمة إلى اتفاقية جنيف، فإن الدستور الإسباني يراعي حق اللجوء. إن اللجوء (asil) هو حماية اللاجئ الأجنبي الذي يمنح حماية بسبب وجود مخاطر حقيقية عليه بسبب انتمائه العرقي أو الديني أو الوطني أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية أو سياسية معينة، ويكون خارج بلاده وغير قادر أو لا يرغب بالعودة إلى بلده. لمعرفة الشروط المطلوبة للحصول على صفة لاجئ (estatut de refugiat) في إسبانيا، يمكن الإطلاع على هذا الموقع:
http://www.eacnur.org
ومن أجل نفس الموضوع في كتلونيا، يمكن زيارة هذا الموقع:
http://www.cear.es